السيد محمد علي الموسوي الحمامي
55
هداية العقول في شرح كفاية الأصول
فلا وجه لتخصيصه بمقدمات الواجب المطلق غاية الأمر تكون في الاطلاق والاشتراط تابعة لذي المقدمة كأصل الوجوب بناء على وجوبها من باب الملازمة ، وأما الشرط المعلق عليه الايجاب في ظاهر الخطاب فخروجه مما لا شبهة فيه ولا ارتياب اما بناء على ما هو ظاهر المشهور المنصور فلكونه مقدمة وجوبية